المحقق النراقي
358
الحاشية على الروضة البهية
من المنقولات ويكون المراد من القطائع ما اصطفوه من الأراضي . والضمير في قوله : « ضابطه » راجع إلى هذا القسم من الأنفال أو إلى الصافي ، وهذا إنّما يصحّ مع كون الصوافي أعم من القطائع فإنّه أخذ في الضابط غير المنقول أيضا . قوله : أو مسالم . أي : معاهد بشرط عدم انقراضهما فلو غصبه ملك الكفار عن أحدهما وانقرض كان نفل الامام أيضا . قوله : فاقد الوارث . « اللام » في الوارث إما للعهد ، والمراد : الوارث المعهود وهو الوارث الخاص - أي : من عدا الامام فيكون قول الشارح : « الخاص » بيانا للمعهود ، أو للجنس ويكون تقييد الشارح للاحتراز . قوله : كذلك . أي : وارث من فقد الوارث الخاص الذي غير الامام قوله : والغنيمة . المراد الغنيمة في قتال بغير إذنه كما قيّد به الأصحاب والرواية المرسلة التي أشار إليها الشارح . قوله : على المشهور . يحتمل أن يكون متعلّقا بالتغنيم أي : كون ما غنم بغير إذن الإمام من الأنفال في الغيبة والحضور على المشهور فيكون مقابله اختصاص ذلك بحال الحضور . ويمكن أن يكون متعلقا بكون ذلك من الأنفال مطلقا ولا ينافي كون ذلك مشهورا قوله : « إلّا أنّه لا قائل بخلافها » إذ عدم القول بالخلاف أعمّ من السكوت والتردد فيكون مقابل المشهور سكوت بعضهم عن المسألة كما نقل عن المفيد وسلّار ، وتردد بعضهم كما هو ظاهر النافع ، بل نقل عن المنتهى تقوية مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه . قوله : رواية مرسلة . الرواية المرسلة هي ما رواه الشيخ عن العباس الوراق ، عن رجل سماه عن أبي